22-نوفمبر-2024

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً تحذيرياً وللمرة الأخيرة إلى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت بالتقيد بالأنظمة التي تحمي حقوق المشتركين جاء فيه:

“انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاًعلى حقوق أهالي وسكان مدينة بيروت، وإستكمالاً للإجراءات القانونية التي سبق وتم إتخاذها بحق أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء “إشتراك” المخالفين (تنظيم محاضر ضبط، ختم المولدات بالشمع الأحمر، والملاحقة أمام القضاء المختص).

وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،

تقرر ما يأتي:

-أولاً: يُعطى أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت مهلة أخيرة تنتهي بتاريخ 31/8/2023،لأجل التقيد بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 40/1/أ.ت تاريخ 7/10/2021 الذي يُلزم أصحاب المولدات الكهربائية (الإشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم وعلى نفقتهم، والإلتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة،وذلك لجميع المشتركين لديهم دون أي إستثناء، بما فيه المشتركين الراغبين الإستمرار بالمقطوعية.

-ثانياً: عند إنتهاء المهلة المشار إليها أعلاه، يُحال فوراً إلى النيابة العامة المالية، كل صاحب أو مستثمر مولد كهرباء (إشتراك) الذي لم يلتزم بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، أو لم يعمد إلى تركيب العدادات وفق الآلية المحددة بقرارات وزارةالإقتصاد والتجارة، أو لم يلتزم بالشروط البيئية المفروضة، وشروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق.

-ثالثاً: لأن هذه الخدمة متصلة بتأمين مصلحة عامة للمواطنين، فإنهيُحظر على صاحب ومستثمر المولد التوقف عن الإستثمار وإزالة المولد، إلا بعد التقدم بطلب خطي يعلن فيه عن رغبته بالتوقف عن الإستثمار والإستحصال على موافقة الإدارة بالخصوص، وفي هذه الحالة يُمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً.

-رابعاً: إن هذه الإجراءات لا تحول دون ملاحقة المخالفين جزائياً أمام القضاء الجزائي المختص.

ونظراً لجدية الموضوع ، وجه المحافظ عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي أمل فيه الإيعاز لمن يلزم لتبليغ أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية الخاصة (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، البلاغ المذكور أعلاه وأخذ تواقيعهم، وإيداع الإدارة نسخة عن الإشعار بالإستلام، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة المشار إليها في البلاغ المذكور، بحق المخالفين عند الإقتضاء”.