23-نوفمبر-2024

جاء في “نداء الوطن”: 

تشرح الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر الأصول القانونية ودور البلديات في إنتاج أو توزيع الطاقة، لتشير إلى أنّ القانون الحالي 462 الذي ينظّم القطاع الكهربائي، ينصّ حسب المادة 26 منه على حق إنتاج طاقة نظيفة للإستعمال الخاص فقط بقوّة تقل عن 1.5 ميغاوات، من دون إذن مسبق. أمّا التوزيع فهو لا يزال حكراً على مؤسسة كهرباء لبنان كون القانون 462 غير مطبّق بشكل كلي لتاريخه وكونه لا يوجد اطار تشريعي ينظم قطاع الطاقة المتجددة في لبنان، وبالتالي لا يحقّ للبلديات بتوزيع الطاقة. لكن ما يحصل اليوم في بعض القرى والمناطق، يُشبه قطاع الموّلدات الذي فرض ذاته بالممارسة وبصفة الأمر الواقع، نظراً إلى الحاجة الملحّة لتأمين الكهرباء وتوفيرها للناس وتخفيف الإعتماد كليّاً على «الديزل».

ولفتت إلى أنّه «يوجد في لبنان نموذج بلدي قانوني وشرعي. تم تنفيذه في بلدية قبريخا في الجنوب حيث تم العمل للسماح باستعمال شبكة كهرباء لبنان، لافتة إلى أن المشروع تمّ تنفيذه بالتنسيق وموافقة مؤسسة الكهرباء في العام 2017 أي قبل انفجار الأزمة في لبنان.

أما عن الحلول القانونية والتشريعية المطلوبة، فاعتبرت أنّ «قانون الطاقة المتجدّدة الموزّعة» (بانتظار بتّه في مجلس النواب)، يلحظ في داخله فقرة «نحو الحلول المجتمعية» التي تمكّن البلديات من إنشاء حقول شمسية وتوزيع الطاقة ضمن نطاقها الجغرافي. وتفضّل الخبيرة أبي حيدر الشراكة بين بلديات عدّة بحيث أنها افضل من الحلول الفردية. أولاً: ليست كل البلديات تمتلك المساحات أو الأراضي الكافية لتستوعب الألواح الشمسية خصوصاً في المدن. ثانياً: كلّما كَبُرَ المشروع كلّما باتت الكلفة أوفر على المواطنين والبلديات.

وشدّدت أبي حيدر على أنّ الجهات المانحة، مهتمّة كثيراً لملف الطاقة المتجدّدة لبنانيّاً، لكنها تنتظر الحلول المجتمعية المستدامة، التي تتحقّق من خلال الإطار التشريعي. ما يفتح بدوره «الشهية» لدى القطاع الخاص للإستثمار في مجال الطاقة وبيعها.

أما عن المسار التشريعي للقانون الجديد، فقالت أبي حيدر إننا «اشتغلنا على القانون لفترة 3 سنوات، وبعد رفعه إلى مجلس الوزراء، تمّ سحبه من قبل وزير الطاقة وأدخل عليه بعد التعديلات (بوضع العصي بالدواليب)، عبر الزام أخذ موافقة وزير الطاقة في كل ما يتعلق بتطبيقه». مع تحويل مشروع القانون إلى اللجان النيابية في مجلس النوّاب، اقترح الأخير أن تكون الصلاحيات لا عند وزير الطاقة ولا عند مؤسسة كهرباء لبنان، بل بيد الهيئة الناظمة. «صرلنا ناطرين الهيئة من 2002. يمكن يصدر القانون وما تتشكّل الهيئة، فيصبح بحكم المجمّد أو غير المطبّق»، تقول أبي حيدر. ورأت أنّ المطلوب هو عودة القانون إلى صيغته الأصلية. أي إعطاء الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان في ما يتعلق باستعمال الشبكة فقط كونها تقع تحت ملكيتها وهي أدرى بالشروط التقنية وبقدرة الربط والتحمل، وعند تطبيق 462 تنتقل الصلاحيات الى من يحل محلها قانوناً، كل ذلك من أجل السماح للقطاع الخاص وأيضاً البلديات بانتاج وتوزيع الطاقة المتجددة لحدود 10 ميغاوات كون القانون يتحدّث عن الحلول المجتمعية.