تُعَد الألعاب النارية من أخطر الأدوات الترفيهية التي يتداولها الأطفال والشباب ويكثر الإقبال عليها فترة الأعياد، وسجلت المستشفيات حوادث مأساوية، راح ضحيتها أطفال، وأصيب وآخرون بعاهات مستديمة وغيرها؛ فيما يتعرض مروّجوها وصانعها لعقوبات نظامية حال عدم وجود تصريح من جهات الاختصاص.
وتسجل هذه الأيام حالات إصابة نتيجة الألعاب النارية، وتستعيد “سبق” ملفات لحوادث سابقة راح ضحيتها أطفال، ومن بينها حادثة لطفل أغلق على نفسه ملحق المنزل وأشعل الألعاب النارية داخله؛ مما تسببت في نشوب حريق أودى بحياته متفحمًا، وكانت تلك الحادثة في محافظة أبو عريش بعد حادثة مأساوية لطفل آخر كُسرت جمجمته إثر الألعاب النارية، ولَقِيَ حتفه بعد رمضان عام 1435 شمال محافظة صبيا.
وأشار استشاري جراحات القرنية والليزك وزراعة العدسات الدكتور موسى الحربي، في مقال سابق، أنه عند إصابة العين بهذه الألعاب النارية قد تحدث حروق وتشوهات وقطوع غائرة في جفون العين؛ مما يؤدي إلى صعوبة علاجها وترقيعها؛ وبالتالي تكون أنسجة العين الداخلية مكشوفة ما لم يحدث بها إصابات شديدة أو إزالة كاملة أو جزئية للرموش وشعر الحاجب، وتكون ندبات مكانها؛ مما يصعّب إلى حد كبير نموّ الشعر في هذه المنطقة، أو حروق بملتحمة العين والتصاقات وتشوهات في هذه المنطقة.
وتابع: “كما تُحدث إصابات الألعاب النارية جفافًا شديدًا بملتحمة العين بسبب إصابة الغدد المسؤولة عن إفراز بعض طبقات الدمع، وحدوث قطع غائر في القرنية والصلبة، وخروج محتويات المقلة؛ مما يؤدي إلى إصابة بالغة في النظر، وتدمير جزئي أو كلي للخلايا الجذعية المسؤولة عن التئام الجروح بالقرنية أثناء حدوثها، وهذا يؤدي إلى جروح دائمة بالقرنية؛ وبالتالي التهابات جرثومية وعتامات وتشوهات مستديمة”.
وأشار “الحربي” إلى أن ذلك جزء بسيط من الأضرار التي تُلحقها الألعاب النارية بالعين؛ لذلك يجب علينا أن نكون حذرين جدًّا عند التعامل معها وعدم تركها للأطفال دون مراقبة.
وخلال سنوات سابقة كانت المستشفيات تستقبل حالات عديدة في مختلف مناطق المملكة تصل لعشرات الإصابات بسبب انتشار الألعاب النارية والمفرقعات؛ بينما تشهد تلك الألعاب حاليًا تضييقًا من قِبَل جهات الاختصاص نظرًا لوجود أنظمة تمنع الاتجار بها دون تراخيص.
وكان مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض، قد أعلن استقباله 4 إصابات بالألعاب النارية أول وثاني أيام عيد الفطر لهذا العام؛ مذكّرًا بأهمية عدم استخدام الألعاب النارية حماية للصحة.
وأوضحت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها إلا بتصريح، وبيّنت أن كل مَن هرّب مفرقعات لداخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تصل لمائة ألف ريال.